ولي ولي العهد يوجه بتنفيذ الأمر الملكي بإعفاء بعض سجناء الحق العام

واس
بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم أ/ 101، وتاريخ 9/ 4/ 1436هـ، القاضي بإعفاء بعض السجناء عن الحق العام في القضايا التعزيرية، والتسديد عن المطالبين بحقوق خاصة؛ وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ، أمس، أصحاب السمو أمراء المناطق والجهات المختصة، بتنفيذه فوراً، والرفع عن المستفيدين من هذا العفو أولاً بأول؛ حرصاً من سموه على تحقيق رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن بعض السجناء وإطلاق سراحهم في حينه؛ ليتمكن السجناء وذووهم سوياً من مشاركة إخوانهم المواطنين الفرحة، بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد، وكذلك مشاركتهم البهجة والسرور بما أصدره ـ أيده الله ـ من أوامر ملكية، كان لها أبلغ الأثر في نفوس المواطنين الأوفياء.
وأعرب سمو ولي ولي العهد عن تطلعه بأن يستفيد المواطنون، الذين زلت بهم القدم وأودت بهم إلى السجن، من هذه الأوامر الملكية، والابتعاد عن مواقع الزلل والانحراف، وأن يعودوا أعضاء صالحين في مجتمعهم؛ ليسهموا مع إخوانهم في بناء الوطن وتنميته.
وسأل سموه، المولى القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يديمه ذخراً لأبنائه المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.
يذكر أن الأمر الملكي رقم : أ / 101 الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 9 / 4 / 1436هـ تضمن أولاً : العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ .
ثانياً : يشمل العفو الوارد في البند (أولاً) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز (000 ,500) خمسمائة ألف ريال.
ثالثاً : إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.
رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامساً : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ ، على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.
سادساً : يبلغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا